رفيع الدين محمد بن محمد مؤمن الجيلاني
191
الذريعة إلى حافظ الشريعة ( شرح أصول الكافي )
وفيه : « المنجنون : الدولاب ، ودلو يستقى بها » . « 1 » قوله : ( ويُؤخَذُ بَعْدُ ما بقي من العُشر ) [ ح 4 / 1424 ] - بضمّ الدال - : بعد أخذ العشر . و « ما بقي » رفع على نيابة الفاعل . وقوله : « من العشر » أي بسبب العشر ، والعشر هنا بمعنى المصدر . في الصحاح : « عشرت القوم أعشر - بالضمّ - عشراً مضمومة : إذا أخذت عشر أموالهم » . « 2 » وفي الشرح : « أي يؤخذ بعد إخراج العشر [ أو نصفه ] ما بقي » . « 3 » قوله : ( عرضوا المال جملةً إلى غيرهم ) . [ ح 4 / 1424 ] الضمير في « عرضوا » الكلّ قوم ، والجملة جزاء الشرط ، أي إن فضل بما أعطوا من مؤونة سنتهم فضل ، أهدوه بتمامه إلى غيرهم من فقراء المسلمين وواسوهم ، دون أن يدّخروه لأنفسهم شَرَهاً وحرصاً . في النهاية : فيه : « أنّ ركباً من تجّار المسلمين عرضوا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وأبا بكر ثياباً بيضاً » أي أهدوا [ لهما ] يقال : عرضت الرجل : إذا أهديت له . ومنه العراضة ، وهي هدية القادم من سفره . وفي حديث أبي بكر . وأضيافه : « قد عُرضوا » بتخفيف الراء على ما لم يسمّ فاعله ، ومعناه اطعموا وقدّم لهم الطعام . « 4 » انتهى . أقول : فإن اخذ « عرضوا المال » من الأولى شدّد الراء ، وإن اخذ من الثاني خفّف . وكيف كان « والأنفال إلى الوالي » مبتدأ وخبر ، أي أمر الأنفال إلى الوالي يصرفها حيث يشاء . وكذلك « كلّ أرض فتحت أيّام النبيّ صلى الله عليه وآله إلى آخر الأبد » . قوله : ( وجَعَلَ للفقراء قرابةِ الرسول صلى الله عليه وآله ) . [ ح 4 / 1424 ] في الكفاية :
--> ( 1 ) . القاموس المحيط ، ج 4 ، ص 270 ( جنن ) . ( 2 ) . الصحاح ، ج 2 ، ص 746 ( عشر ) . ( 3 ) . شرح أصول الكافي للمازندراني ، ج 7 ، ص 401 . ( 4 ) . النهاية ، ج 3 ، ص 215 ( عرض ) .